مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
547
معجم فقه الجواهر
السابقة ، مضافاً إلى القول بوضعه في الماء . وينبغي الاطمئنان بعدم احتيال الزوج في وضع الخلوق كأن يكون غير عالم أو يشدّ يداه . وينبغي أنْ يكون محلّ النزاع في الوطء فعلًا وعدمه ، إلّا أنّ المصنّف وغيره أطلق تقديم قوله بيمينه في الصورتين على كلّ حال ، من غير فرق بين البكر والثيّب ، بل قال بعد حكايته القول المذكور : [ وهو شاذّ ] . لكن لا يبعد القول بهما بعد ثبوت العنن ، ولو بإقراره ودعواه ارتفاعه بالسبب الخاصّ الذي يمكن تبيّن صدقه من كذبه فيه بالطريق المزبور ، فيختبر حينئذٍ ويحكم به . بل قد يقال بصحّة الاختبار المزبور قبل ثبوت العنن أيضاً في إثباته ، ثمّ يحكم بالأجل له . نعم [ لو ادّعى أنّه وطئ غيرها أو وطئها دُبراً كان القول ] حينئذٍ [ قوله مع يمينه ، و ] يحكم له ، كما أنّه [ يحكم عليه إنْ نكل ، وقيل : بل يردّ اليمين عليها ] . نعم قيل : إنّه على تقدير توقّف القضاء على اليمين بردّه أو مع نكوله ، إنّما يتمّ لو كان النزاع في وطئها دبراً مثلًا ، أمّا لو كان وطئ غيرها لم يمكنها الحلف على عدمه مطلقاً . وفيه أنّه يمكن فرضها العلم بكذبه بحصر دعواه الوطء في وقت مخصوص مثلًا ، وكان في ذلك الوقت حاضراً معها ، أو بغير ذلك . وقد يقال أيضاً بالاختبار بالطريق المزبور أيضاً مع فرض إمكانه ، وكون الدعوى على وجهٍ يتميّز صدقها وكذبها به . وبالجملة يكون المحصّل من النصوص أجمع أنّه إنْ أمكن معرفة صحّة الدعوى وفسادها بطريق من الطرق على وجهٍ يحصل العلم بذلك فعل ، وإلّا كان المرجع إلى قاعدة المدّعي والمنكر ، وأنّها هي المدّعية وهو المنكر . 30 / 352 - 357 ب - إثبات ما عدا العنن من العيوب : يثبت غير العنن من العيوب بإقرار صاحبه ، واليمين المردودة ، والنكول على قول ، وشهادة عدلين . وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع من النساء عادلات . 30 / 361 12 - حكم فسخ الأولياء بالعيب : هل يثبت للأولياء الخيار إذا ظهر لهم العيب ؟ الوجه ذلك ، كما في القواعد مع مصلحة المُولّى عليه ، زوجاً كان أو زوجة ، وحينئذٍ فإذا اختار الإمضاء لم يكن للمولّى عليه بعد كماله الفسخ . لكنْ في القواعد : لم يسقط خياره ، وكأنّه منافٍ لإثباته للوليّ . نعم قد يحتمل عدم الخيار للوليّ ، بل لعلّه المشهور في غير المقام ، وفيه مناقشة هنا . 30 / 361 رابعاً : أحكام العيوب الموجبة للعتق : 1 - العيوب الطارئة على العبد الموجبة لعتقه : عتق / رابعاً 1 ( 34 / 189 - 190 ) 2 - اعتبار السلامة من العيوب الموجبة للعتق في الرقبة المعتقة في الكفّارة : كفّارات / ثالثاً 1 ج / 2 ( 33 / 204 - 205 )